نقلا عن جريدة مصراوي أعلن الدكتور مجدي عاشور المستشارالعلمي لمفتي الجمهورية ،وأمين عام الفتوى ،ردا على سؤال تلقاه من فتاة تمتلكمشغولات ذهبية تزن 150 جرام فهل يجب خروجزكاة عنها.وفي رده، أكد عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، متحدثا:أولًا : اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما،وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو 595 جرامًا من الفضة الشائعة، وبشرط أنيَمُرَّ عليه عامٌ هجري.ثانيًا : اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة فيذلك.وذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّالنساء ذهبًا أو فضة؛ لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما :«أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُمِنْهُ الزَّكَاةَ».وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار عاشور أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء الذي يُتَّخذُ للزينة؛لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ –أي لا يربح- وهو زينة لها فصاركثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال. يقول عاشور- فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعي، مع مرور عام قمري عليه.