قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعفاء الجمركى على الذهب.

المصدر : جولد بيليون

بعد الإطلاع على الدستور، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، تقرر الأتي:المادة الأولى: تعفى الواردات التالية المذكورة فيما يلي، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وهي:الذهب بأشكال نصف مشغولة الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13).الذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20).الحلى والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة الأخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من المعادن الثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19). ولا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.المادة الثانية: يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره.