يرغب كثير من المصريين في إخراج زكاة المال في شهر رمضان لنيل أعظم الثواب في الأيام المباركة وفي ظل تذبذب أسعار الذهب المرتفعة حاليا، يسأل كثير من المصريين عن حكم الزكاة في الذهب، وهل يختلف الحكم في الذهب المدخر او المعد للزينة.أسئلة تهم قطاعا كبيرا من المصريين جمعنا الرأي الشرعي فيها، استنادا لفتاوى جهات الفتوى الرئيسة بالأزهر ودار الإفتاء.وضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن المختار للفتوى في ذهب المرأة هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء الذي يُتَّخذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ -أي لا يربح- وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.وأضاف عاشور، في سابق فتواه: أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعي، مع مرور عام قمري عليه.وكان سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: تمتلك زوجتي مصوغات ذهبية؛ فهل تجب فيها الزكاة؟، سبق أن أجاب عنه فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي، المفتي الأسبق- رحمه الله- موضحا أنه ذهب الإمامان أبو حنيفة وابن حزم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة متى بلغ النصاب.وذهب الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغًا ما بلغ.وحدد طنطاوي، في بيان فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، 4 أحكام شرعية في تلك المسألة، وهي:1- المَصَاغ إن كان للحليّ المباح أو الزينة فلا زكاة فيه.2- إذا كان للقنية أو التجارة فتجب فيه الزكاة.3- إذا بلغ النصاب؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.4- إذا كانت ذمة مالكه خالية من الديون، وكان المال فائضًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعولهم، وقد حال عليه الحول؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].والله سبحانه وتعالى أعلمحكم زكاة الذهب والفضةأما عن حكم زكاة الحلي، من الذهب والفضة، فأوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى، في إحدى فتاواها، أنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء، حيث رأى السادة الأحناف وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.وأضافت اللجنة: أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه.وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى أن الحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.