أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج زكاة ذهب الزينة وما قيمتها وكيف يتم حسابها. وفقًا لما جاء في الإجابة:زكاة ذهب الزينة:ذهب الزينة، سواء كانت شبكة خطوبة أو ذهب للزينة تم شراؤه على فترات، فإن جمهور الفقهاء يرون أنه لا تجوز فيه الزكاة.هذا الرأي يستند إلى الفهم الشرعي والروايات الدينية، وقد استند الشيخ إلى رأي السيدة عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها.زكاة الذهب كمدخل اقتصادي:أما بالنسبة للذهب الذي يتم شراؤه للادخار، سواء كان سبائك أو مشغولات ذهبية، فإنه يخضع لزكاة إذا اكتملت فيه شروط النصاب ومر عليه الحول.نسبة الزكاة في هذه الحالة هي 2.5% من قيمة الذهب.إذا كانت لديكم مزيد من الأسئلة أو التفاصيل التي ترغبون في معرفتها، يفضل استشارة عالم دين مؤهل للحصول على فهم دقيق وشامل بناءً على السياق الكامل للمسألة.