أصدرت وزارة التموين القرار رقم 149 لسنة 2023 الذي يمنع على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة أعمال تجارة أو استيراد أو تصدير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون التسجيل في مصلحة دمغة المصوغات والموازين.تحدد الأوراق المطلوبة لتسجيل التاجر في مصلحة الدمغة والموازين على النحو التالي:صورة من السجل التجاري.صورة من البطاقة الضريبية.بيان بمقر الشركة الرئيسي والفروع والعلامة التجارية إن وجدت.بيانات المدير المسؤول.يتعين على المخاطبين بالقرار إخطار مصلحة الدمغة والموازين بأي تغيير أو تعديل في بياناتهم ويُمنح لهم مهلة 6 أشهر للتسجيل بالمصلحة. يجب الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه. يجب تقديم الطلب بتعديل البيانات باستخدام النموذج المعد لذلك من المصلحة وضمه المستندات الرسمية التي تثبت التعديلات.يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، ويُطبق عليه أيضًا الجزاءات والعقوبات المحددة في قانون مكافحة غسل الأموال.هذا القرار يهدف إلى تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية في الأسواق الداخلية، وضمان الانضباط في الأسواق المحلية وحماية حقوق التجار والمستهلكين وحقوق الدولة. وتحذر الشعبة المختصة في وزارة التموين المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والغير المسجلة رسميًا لتجارة وتداول الذهب، نظرًا للشكاوى المتزايدة حول التلاعب والنصب الذي يحدث عبر صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية غير مرخصة لتداول الذهب والمشغولات الذهبية والتي لا تحمل تراخيص قانونية.