دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الذهب

المصدر : جريدة اليوم السابع

توجه أحد المواطنين بسؤال إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية حول إخراج زكاة الذهب، متسائلاً عما إذا كان يجب حساب الزكاة بناءً على سعر البيع أم سعر الشراء للذهب. وقد جاءت إجابة دار الإفتاء كالتالي:إذا بلغت الكمية المدخرة من الذهب النصاب الشرعي، والذي يبلغ 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادله من الأعيرة الأخرى، وكان هذا الذهب زائدًا عن حاجة مالكه الأساسية ومر عليه عام هجري كامل، فإنه يجب دفع الزكاة عليه بنسبة 2.5٪. ويتم حساب هذه النسبة استنادًا إلى سعر الذهب المُعلَن في السوق يوم إخراج الزكاة إلى المستحقين. يجب استثناء ما تمتلكه المرأة من الذهب لاستخدامها في زينتها من هذا الحساب.تم توضيح أن هناك شروطًا محددة لوجوب دفع الزكاة على الذهب وأن الإسلام يضع هذه الشروط لحفظ حقوق الفقراء والمحتاجين. وتم استشهاد الجواب بأحاديث من السنة النبوية تؤكد أهمية دفع الزكاة على المال والذهب.أما بالنسبة للمعادن الأخرى التي لا يوجد فيها توجيهات دقيقة في الشرع بشأن دفع الزكاة عليها، مثل البلاتين، فيمكن القول بأنه لا يجب دفع الزكاة عليها إلا إذا ثبت وجود توجيه شرعي محدد.وبالنسبة للذهب الأبيض الذي هو مزيج من الذهب الأصفر مع معدن آخر مثل البلاديوم أو النحاس، أو المطلي بأحد هذه المعادن، يعتبره الفقهاء عادةً “ذهب مغشوش”، وعلى هذا النوع لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ الذهب النقي منه النصاب بعد التصفية.إذا كان المقصود من الذهب الأبيض هو استخدامه كزينة مباحة، فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى إذا بلغ الذهب النقي منه النصاب.